Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 334

  1. كتاب الحدود
  2. ١٦ - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا

(قال هناد: الجنبي) بفتح الجيم وسكون النون نسبة إلى جنب بطن من مراد.

(قال: أُتي عمر ﵁ بامرأة قد فجرت) أي: زنت، وأصل الفجور: الميل عن الاستواء.

(فأمر) عمر (برجمها، فمر علي ﵁) عليها (فأخذها فخلى سبيلها، فأُخبر) بضم الهمزة، وكسر الباء (عمر) بذلك (فقال: ادعوا لي عليًّا، فجاء علي ﵁ فقال) له علي ﵁ (يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول اللَّه ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ) بالسن أو الاحتلام (وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه) وهو المجنون.

قال الجوهري: العته التجنن والرعونة، يقال: رجل معتوه، بيِّن العته (١). يعني: بضم العين وإسكان التاء، ذكره أبو عبيد في المصادر التي لا يشتق منها الفعل (حتى يبرأ) من عتهه ويفيق.

(وإن هذِه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها) فيه أنه من كان يجن في وقت ويفيق في آخر فمتى زال عقله التحق بالمجنون في سلب ولاياته واعتبار أقواله وأفعاله المالية وغيرها، فإن احتمل أن يكون ما فعله في الجنون، وفي الإفاقة ولم تظهر أمارة تدل على شيء من ذلك فهو محل النظر ويحتمل أن يقال: الأصل السلامة من الجنون.

(فقال عمر: لا أدري، وقال علي: وأنا واللَّه لا أدري) فيه فضيلة (لا أدري) للعالم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 334 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.