Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 341

  1. كتاب الحدود
  2. ١٧ - باب في الغلام يصيب الحد

بقوله: (ابن أربع عشرة) أي: طعنت فيها بعد استكمال ثلاث عشرة.

(ولم يجزه) أي: لم يجعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين في القسم وغيره.

(وعرضه يوم الخندق) فيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وذلك في شهر شوال، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت في جمادى سنة خمس.

قال النووي: وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث، فتكون الخندق سنة أربع؛ لأنها جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة (١).

(وهو ابن خمس عشرة) (٢) قال الواقدي في "المغازي": كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة (٣). وأنبت فيها. (فأجازه) أي: أثبته في الرجال المقاتلين.

[٤٤٠٧] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن إدريس، عن عبيد اللَّه) عن نافع، عن ابن عمر (قال: قال نافع) زاد مسلم: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة (٤) (حدثت بهذا الحديث (٥) عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير) زاد مسلم: فكتب إلى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 341 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.