واختلفوا فيما إذا سرق في المرة الثالثة، فقال أبو حنيفة (١) وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة (٢)، وهو مذهب مالك (٣) والشافعي (٤)، فتقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.
* * *