Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١٠ - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

الحَائض، وعَدَم قضائهَا إذ لم يأمرُهَا به وذلك مجمع عليه انتهى (١).

وقوله في هذا الحديث "وصَلي" أي: بعد الاغتسَال كما سَيَأتي التصريح به في البَاب بعده عَن عروة وعمرة.

وقال فيه: "فاغتسلي وصَلي" ولم يَذكر غسْل الدَم، فمنهم من ذكر غسْل الدَم، ولم يذكر الاغتسَال، ومنهمُ من ذكر الاغتسَال، ولم يذكر غسل الدَّم، وكل روَاتهما ثقات والروايات في الصَّحيحين فيحَمل على أنَّ كل فَريق اختصر (٢) أحَد الأمرين لوضوحه عنده.

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ) وفي روَاية الخَطيب: (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (بِإِسْنَادِ زُهَيرٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ وإِذَا ذهَبَ قَدْرُهَا) أي: قَدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفيه دليل بقول من يقول مِنَ المالكية (٣) أنَّ المُسْتَحَاضَة تقتصر على عَادَتها من غير استطهار. (فَاغْسِلِي) وللمالكيَّة (٤) في هذِه المسألة ثلاثة أقوال العادة خاصة (٥) كما تقدم الثَاني: العادة والاستطهَار بثلاثة أيام، الثالث: خمسَة عَشَر يَومًا فإنه ﷺ ردهَا إلى قدر العادة ولم يأمرها.

(عَنْكِ الدَّمَ) روايَة الخَطيب: فاغسلي الدم عَنك (وَصَلِّي) الصلواتَ المُسْتَأنفة مِنْ غير قضاء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 484 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.