Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 360

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب في الرجم

الكافرة قد تكون من نساء المؤمنين ولا يلحقها هذا الحكم (١). وليس المراد (٢) هنا إلا المؤمنات، كقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] (﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾) أمر باستشهاد أربعة تغليظًا على المدعي وسترًا لهذِه المعصية، وقيل: يترتب على كل واحد شاهدان منكم، أي: من المسلمين، وجاز دخول الفاء في ﴿فَاسْتَشْهِدُوا﴾ وهو في موضع الخبر، وإن كان لا يجوز: زيد فاضربه؛ لأن المبتدأ أجري مجرى الشرط، أي: وإن أتين الفاحشة أحد من نسائكم فاستشهدوا، (﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾) أي: شهدوا أربعة منكم عليهن، والمخاطب بهذا الأمر هم الأزواج (﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾) أي: احبسوهن في السجون وهذا أمر كانوا يستعملونه في أول الإسلام، إذا كان الزانيان ثيبين حبسا في البيوت ومنعا من مخالطة الناس، وإذا كانا بكرين أوذيا بالتوبيخ والتعنيف، فيقال لهما: انتهكتما حرمة اللَّه وعصيتماه. وما أشبهه، وهذا كان على سبيل الحد لهن، وأن ذلك كان حدهن حتى نسخ (﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾) أي: ملك الموت، وقد صرح بالمضاف المحذوف في هذِه الآية قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ (٣) (﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾) والسبيل الذي جعله اللَّه لهن هنا الناسخ كما سيأتي.

(وذكر الرجل بعد) ذكر (المرأة) في سورة النور، وبدأ بالمرأة؛ لأنها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 360 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.