Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 362

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب في الرجم

(﴿كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾) واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين (١). وكذا العبد على مذهب الجمهور (٢)، وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مئة (٣). والظاهر اندراج الذميين في الزاني والزانية، فيجلدان عند أبي حنيفة (٤) والشافعي (٥)، وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي (٦)، وقال مالك: لا حد عليهما (٧).

[٤٤١٤] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) المذكور قبله (قال: ثنا موسى (٨) بن مسعود) أبو حذيفة النهدي البصري، قال أحمد: من أهل الصدق (٩). وقال العجلي: ثقة صدوق (١٠). روى عن سفيان بضعة عشر ألف حديث، يقال: إن الثوري تزوج أمه لما قدم البصرة.

(عن شبل) بكسر الشين المعجمة، ابن عباد، بالباء الموحدة، المكي، قرأ على ابن كثير، قال أبو داود: ثقة، إلا أنه يرى القدر. (عن) عبد اللَّه (ابن أبي نجيح) يسار المكي، ثقة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 362 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.