Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 365

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب في الرجم

زنى بالثيبة المحصنة أو بالبكر التي ليست بمحصنة فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج مخرج الغالب، ويستوي في الثيب الرجل والمرأة، والمسلم والكافر، والرشيد [و] (١) المحجور عليه بسفه.

(جلد مئة ورجم بالحجارة) هذا حجة القائلين بأنه يجمع في حد الثيب بين الجلد والرجم، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود، وبعض أصحاب الشافعي (٢)، وقال جماهير العلماء (٣): الواجب الرجم وحده؛ لأن النبي ﷺ اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز والمرأة الغامدية، وفي قوله ﷺ: "اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٤). قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ بأنه كان في أول الأمر.

(والبكر) من لم يجامع في نكاح صحيح (بالبكر) ليس البكر ثابتًا على سبيل الاشتراط؛ بل حد البكر جلد مئة وتغريب عام، سواء زنى ببكر أو ثيب كما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 365 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.