Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 370

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٣ - باب في الرجم

تقدم.

(أو اعتراف) بالزنا، إطلاقه يقتضي أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة، خلافًا لأبي حنيفة (١) ومالك (٢) في رواية وأحمد (٣)، وهذا الحديث، وقوله في العسيف: "فإن اعترفت فارجمها" (٤) فعلق -هنا وفي العسيف- الحكمَ بمقتضى الاعتراف، ولو اشترط فيه التكرار لبينه، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قال الماوردي: وقد فعل ذلك أبو بكر وعمر ولم يخالفهما أحد من الصحابة فكان إجماعًا (٥). ولأن الإقرار مرة يكفي في إسقاط الحد عن القاذف، فكذا في إيجاب الحد على المقذوف، إذ لا يجوز أن يثبت زيادة في بعض الأحكام دون بعض، أو الرجوع عن الإقرار يسقط الحد (٦)، وبه قال أبو حنيفة (٧) وأحمد (٨) خلافًا لمالك في رواية عنه؛ لقوله ﷺ: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٩) ورجوعه شبهة لاحتمال صدقه فيه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 370 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.