Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 392

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

برجمه) أي: عند الإفصاح بالحقيقة أمر برجمه.

(ولم يذكر موسى: عن ابن عباس، وهذا لفظ وهب) بن جرير.

[٤٢٢٨] (ثنا الحسن بن علي) الخلالى الحافظ، نزيل مكة، متفق عليه (١) (قال: ثنا عبد الرزاق، عن) عبد الملك (ابن جريج (٢) قال: أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (أن عبد الرحمن بن الصامت) وعند النسائي: ابن هضاض، وقيل: ابن الهضاب (٣) (ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع) ابن عمه أو عمه، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤).

(أبا هريرة ﵁ يقول: جاء) ماعز بن مالك (الأسلمي) إلى (نبي اللَّه ﷺ، فشهد على نفسه) بعدما سأله كما تقدم (أنه أصاب امرأة) أي: جارية ([من جهينة] (٥) حرامًا، أربع مرات) أو شهادات (كل ذلك يعرض عنه) بضم الياء من (يعرض) وإعراضه عنه لعله يرجع عن إقراره.

(فأقبل) رسول اللَّه ﷺ (في) المرة (الخامسة) عليه (فقال: أنكتها؟ قال: نعم) فيه استعمال الصرائح عند الحاجة (قال) رسول اللَّه ﷺ (حتى غاب ذلك) يعني: الذكر (منك في ذلك) يعني: الفرج (منها؟ قال: نعم. كما يغيب المرود) بكسر الميم (في المكحلة) بضم الميم والحاء (و) كما يدخل (الرشاء) بكسر الراء والمد، هو الحبل الذي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 392 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.