Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 398

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

السؤال، وكما يجب عليه إذا أشكل احتلام المقر أن يسأله عن ذلك، كما أن من أقر بمبهم يستفهم؛ ليبين قدره، وللمقر أن يبين ما أقر به بأقل أحواله ويقبل منه، فإذا أقر بمال قبل تفسيره بأقل متمول كفلس ونحوه، وكذا لو أقر بالزنا وفسره بما يطلق عليه الاسم من قبلة، ولمس بشهوة، وغمز بعين ونحو ذلك كما تقدم.

(فأمر به النبي ﷺ فرجم في المصلى) وفي رواية: بالمصلى (١)، أي: مصلى الجنائز.

قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف مسجد ألا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد لجنب من الرجم فيه، وتلطخه بالدماء، والميتة. وفي رواية أخرى: فخرجنا به إلى بقيع الغرقد (٢). وهو بالمدينة. وهذا يدل على أن قصة ماعز كانت في الإقامة، والغرقد شجر من شجر البادية كان في ذلك الموضع فنسب إليه وأزيلت تلك الشجرة، واتخذ موضعه مقبرة، وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ونحوه إذا لم يكن مسجدًا هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد.

(فلما أذلقته) بالذال المعجمة والقاف (الحجارة) أي: أصابته بحدها، وذلق كل شيء حَدُّه، ومنه: لسان ذليق (فرَّ) بتشديد الراء، أي: هرب من ألم الضرب (فأُدرك) بضم الهمزة، وكسر الراء (فرجم حتى مات، فقال له النبي ﷺ خيرًا) أي: قال قولًا خيرًا، وفي رواية

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 398 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.