Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 407

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

يحفر للرجل فهو مخالف السنة الصحيحة الثابتة. فإن قيل: أكثر طرق ماعز ليس فيها حفر.

قلت: ليس فيها نفيه إلا في حديث أبي سعيد، وقد تقدم ما فيه. وتقدم تفريق الماوردي بين ثبوته عليه بالإقرار أو البينة كما في "الأحكام السلطانية" (١). وقاعدة الإمام الشافعي اتباع السنة، ولا ينبغي أن نثبت في مذهبه ما يخالف السنة. انتهى.

وقال القرطبي: لم يبلغ مالكًا من أحاديث الحفر شيء، فلم يقل به، لا في المرأة، ولا في حق الرجل، لا هو ولا أصحابه. انتهى (٢).

وقال أشهب: إن حفر له -وأحب إليَّ- أن تخلى يداه (٣).

وقال ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب.

وعند الحنابلة: لا يحفر للرجل ولا للمرأة (٤).

وفي "الهداية" للحنفية: لا يحفر للرجل؛ لأن النبي ﷺ لم يحفر لماعز (٥) (حتى أمكنا) أي: له في الأرض بحيث لا يقدر على الهرب. ويدل عليه رواية البيهقي في حديث بريدة: فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 407 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.