Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 410

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك

معاوية بن أبي سفيان، قاله البخاري وأبو حاتم (١). وقيل: مولى أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز. قاله هشام بن عمار (٢)، روى له البخاري.

(وثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، قال: ثنا الوليد) [أبو بشر] (٣) ابن مسلم (جميعًا قالا: ثنا محمد) ولم يذكر نصر بن عاصم (قال هشام) ابن عمار (محمد بن عبد اللَّه) بن المهاجر (الشعيثي) بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبعد ياء التصغير ثاء مثلثة (٤)، شعيث من بني تميم (عن مسلمة بن عبد اللَّه الجهني، عن خالد بن اللجلاج، عن أبيه) اللجلاج العامري (عن النبي ﷺ ببعض هذا الحديث المتقدم).

[٤٤٣٨] (ثنا قتيبة بن سعيد، قال: وثنا ابن السرح، قال: أنا عبد اللَّه ابن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنَّ رجلًا زنى بامرأة فأمر به إلى النبي ﷺ) فاعترف أو أقيمت عليه البينة (فجلد الحد) وهو مئة جلدة إذا لم يعلم بإحصانه (ثم أخبر أنه محصن) ببينة شرعية (فرجم) إن كان يجب الجمع بين الجلد والرجم فقد أتي ببعض الواجب، فيجب إتمامه.

[٤٤٣٩] (ثنا محمد بن عبد الرحيم) بن أبي الزهير العدوي (أبو يحيى) البغدادي (البزاز) بزايين معجمتين الحافظ (٥)، عرف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 410 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.