Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١١ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

بقولهَا: سبع سِنِينَ بيان مُدَّة اسْتحاضَتها (١) مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السُؤال أم لا؟ فلا يكون فيه حجة لما ذكر.

(فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِن هذِه لَيسَتْ بِالْحَيضَةِ) بكسر الحَاء وفتح الحاء أيضًا كما تقدمَ.

(ولكن هذا عِرْقٌ) بكسر العين اسْتدل به المهلب على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأن دَم العِرق لا (٢) يوجب غسْلًا.

(فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) كَذا ذكر الأمر بالاغتسَال والصَّلاة الإسماعيلي، ولمُسلمٍ نَحوه (٣) وهذا الأمر بالاغتسال مُطلق فلا يَدل على التكرار، ولأن (٤) الصحيح عند الأصوليين أن الأمر المجرد من التقييد بالكثرة لا يدل على التكرار، وقيل: يدل على التكرار بشرط إمكانه دُون أزمنة قضَاء الحاجة وضروريات الإنسَان.

وقيل: إن عُلِّقَ بشرط أو صفة كما علق هنا على إدبار الحيض كما في الروَاية الآتية اقتضى التكرار كقَوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥)، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦)، وإن كان مطلقًا لم يقتضيه، وهذا القول اختارهُ الآمدي (٧) وابن الحَاجِب أنه لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 490 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.