Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 421

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٥ - باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة

جماعة أقلهم أربعة؛ لأنه أعظم في التنكيل (فرجمها بحجر) تقدم أن الماوردي قال: الاختيار أن يكون الحجر ملء الكف (١).

(فوقعت قطرة من دمها) يدل على شدة بأس خالد ﵁، وقوة رميته، كما كانت شدته في قتال الكفار (على وجنته) يدل على أنه لم يكن بعيدًا منها. قال أصحابنا: يستحب أن يكون موقف الرامي (٢) بحيث لا يبعد عن المرجوم فتخطئه رميته، ولا يدنو منه فتؤلمه (٣). ورواية مسلم: فتنضح الدم على وجه خالد (٤). أي: تطاير متفرقًا، لكن لم يصب خالدًا منها غير قطرة.

(فسبها) أي: شتمها (فقال له النبي ﷺ: مهلًا يا خالد) أي: كف عن سبها، ففيه دليل على أن من أقيم عليه الحد لا يسب ولا يؤذى بتقريع كلام ونحوه، فيجمع بين التعذيب الجسماني والروحاني، بل يقال: إن التعذيب بالسب والتقريع عند كثير من الناس أعظم من عقوبة الجسم.

(فوالذي نفسي بيده) فيه الحلف بهذِه اليمين (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ) وهو الذي يؤخذ من الناس مما لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، ولا شك في أنه من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها، فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإشاعة للمنكر، وعمل به ودوام عليه (لغفر له) الظاهر أن هذا من باب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 421 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.