Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 423

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٥ - باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة

قال ابن السكيت: هو اللحم الذي حول الثدي (١). قال الجوهري: الثندؤة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة، فإذا ضممت أوله همزت بعد الدال فيكون فعللة، وإذا فتحته لم تهمز فيكون فعولة، مثل: ترقوة (٢).

(قال أبو داود: أفهمني رجلٌ ابن) بالنصب، أي: أفهمني ذكر ابن أبي بكرة، و (رجل) بالرفع: فاعل (أفهمني) (عن عثمان) بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم (٣).

[٤٤٤٤] (قال أبو داود: حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث) التنوري، حافظ حجة (قال: ثنا زكريا بن سليم) البصري (بإسناده) المتقدم (نحوه) و (زاد) في روايته (ثم رماها بحصاة مثل الحمصة) بكسر الحاء (٤)، وكسر البصريون ميمه، وفتحها الكوفيون.

قال المبرد: بالكسر، وثعلب: بالفتح، ومعلوم أن المبرد إمام البصريين في زمنه، وثعلب إمام الكوفيين.

قوله: (مثل الحمصة) مخالف لما قاله الإمام في "النهاية" وتبعه الرافعي والنووي، ومن بعدهما: أن الرمي يكون بحجارة معتدلة، فإن مقتضاه أنه لا يجوز الرمي بصخرة كبيرة فتقتله لما فيه من فوات التنكيل، ولا يجوز أن يطول عليه بحصيات خفيفة؛ لأن فيه زيادة تعذيب. قال شيخنا البلقيني: هذا الذي ذكر الإمام ممنوع، بل يرمي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 423 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.