Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 426

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٥ - باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة

أهل العلم ورجوعه إلى النبي ﷺ دليل على أنه يجوز للرجل ألا يقتصر على قول واحد من العلماء.

(أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام) لأنه لم يحصن (وأنما الرجم على امرأته) لأنها محصنة، فيه استماع الحكم من أحد الخصمين وصاحبه غائب، ألا ترى أن المرأة لم تحضر سؤاله، وفيه الفتوى دون خصمه، ألا ترى أنّ رسول اللَّه ﷺ قد أفتاهما والمرأة غائبة، وكانت إحدى الخصمين.

(فقال رسول اللَّه ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه) قال النووي: يحتمل أن المراد: بحكم اللَّه، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ وفسَّر النبي ﷺ السبيل بالرجم في حق المحصن كما تقدم، وقيل: هو إشارة إلى آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، فقد سبق أنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه (١) (أما غنمك وخادمتك فردّ عليك) (٢) أي: مردودة عليك، أي: يجب ردها إليك، وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد، وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده، وأن الحدود لا تقبل الفداء.

(وجلد ابنه مئة) جلدة (وغربه عامًا) وهو محمول على أن الابن كان بكرًا، وعلى أنه اعترف، وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل، أو يكون هذا إفتاء جواب لاستفتائه، أي: إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه الجلد والتغريب (وأمر أنيسًا) مصغرًا لأنس، وهو: ابن الضحاك (الأسلمي)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 426 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.