Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 435

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٦ - باب في رجم اليهوديين

الحنو (١). قال: وهو الصواب (٢).

(على المرأة) ثم فسره أي: (يقيها الحجارة) وفيه دليل لوجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم. وفيه أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشرائع.

[٤٤٤٨] (ثنا محمد بن العلاء قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة) بضم الميم وتشديد الراء، روى له الجماعة.

(عن البراء بن عازب ﵄ قال: مُرَّ) (٣) بضم الميم مبني للمفعول.

(على رسول اللَّه ﷺ بيهودي محمم) بضم الميم وفتح الحاء المهملة، أي: مسود وجهه، والحميم: الفحم، واحدته حميمة، وفي رواية لمسلم: نسود وجوههما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما (٤).

(فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزنا (٥)؟ ! فقالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، قال: نشدتك باللَّه) ولابن ماجه: "أنشدك باللَّه" (٦) (الذي أنزل التوراة على موسى) لأنهم يعتقدون صحتها وتعظيمها، فيه تحليف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 435 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.