Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 458

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٨ - باب في الرجل يزني بجارية امرأته

قال: علمت أنها حرام. حُدَّ (١).

وقال مالك (٢) والشافعي (٣): يجلد مئة، وإن كان محصنًا رجم، وأخذ أحمد بهذا الحديث (٤). وقال: فإن علقت من هذا الوطء، فهل يلحقه النسب؟ روايتان، إحدهما (٥): يلحق به؛ لأنه وطء لا يجب به الحد، فلحق به النسب، كوطء الجارية المشتركة. والأخرى كمذهب الشافعي: لا يلحق به (٦)، واستدل الشافعي بهذا الحديث على إيجاب الحد في الحالين، وصرف هذا التفصيل المذكور لصرائح الأدلة الصحيحة بخلافه، فإن هذا الحديث مضطرب لا حجة في تفصيله.

(فوجدوه أحلتها له فجلد مئة) وسكتوا عما إذا أحلتها لغير زوجها أو أحلت نفسها. والظاهر أنه لا اعتبار به، وقد جزم الغزالي (٧) بإيجاب الحد فيما إذا أباحت المرأة للواطئ نفسها أو أمتها.

وقال في كتاب الرهن: إذا أذن الراهن في وطء الجارية المرهونة، وعلم بالتحريم، فهو زان والمرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها ولا أمتها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 458 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.