Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 476

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٢ - باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

قبلتها ولزمتها، غير أني لم أجامع (١).

(فأصبت منها ما دون أن أمسها) بفتح الميم والسين، المراد بالمس هنا الجماع، ومعناه: استمتعت بالقبلة والمعانقة ومس اليد وغير ذلك من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع (فأنا هذا، فأقم عليَّ ما شئت) فيه جواز الاعتراف في الدنيا بما وقع منه خوفًا من عذاب الآخرة. زاد ابن جرير: فلم يقل رسول اللَّه ﷺ شيئًا.

(فقال عمر ﵁: قد ستر اللَّه عليك) فيه جواز كلام من دون الإمام، إذا سئل عن شيء فلم يتكلم فيه بشيء (لو سترت على نفسك) فيه فضيلة ستر الإنسان على نفسه، ويدل عليه رواية مالك في "الموطأ" من مراسيل ابن شهاب عن النبي ﷺ أنه قال: "من بلي بشيء من هذِه القاذورات فليستتر" (٢) (ولم يرد عليه رسول اللَّه ﷺ شيئًا) لينتظر -واللَّه أعلم- ما يوحى إليه في أمره (فأتبعه النبي ﷺ رجلًا فدعاه وتلا عليه: ) هذِه الآية (﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾).

لا خلاف أن المأمور بإقامتها الصلوات الخمس المكتوبة، وإقامتها: دوامها، وقيل: أداؤها على تمامها، وقيل: فعلها في أفضل أوقاتها (﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾) منصوب على الظرف، وظرف الشيء يقتضي أن يكون من الشيء، فالذي يظهر أنهما الصبح والعصر؛ لأنهما طرفا النهار. وقال مجاهد ومحمد بن كعب: الطرف الأول: الصبح، والثاني: الظهر والعصر. وجعل الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 476 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.