Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١١ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

يستدل بهذا لما ذهَب إليه مالك أن المستحاضة إذا لم يكن دمهَا منفصلًا، وكانت لهَا أيام منَ الشهر تعرفها قبل أن تستحاض فإنها لا تعتبر عادتها، بل تستطهر بعد (١) زَمَان عَادَتها بيوم أو يومين أو ثلاث ليستبين فيهَا دَم الحَيض من دَم الاستحاضة استدلالًا بِحَديث المصراة، إذ قدَّر فيه رَسُول الله ﷺ ثلاثة أيام في انفصَال اللَّبَنَيْنِ (٢)، واسْتدل بحَديث رَوَاهُ في "الاستذكار" عن جَابر: أن أسماء بنت مُرْشدة (٣) الحَارثية كانت تستحاض فسَألت النَّبي ﷺ عَن ذلك فقال لهَا: "اقعدي أيامك التي كنت [تقعدين، واستطهري] (٤) بثلاثٍ ثم اغتسلي وصَلِّي" (٥).

(فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ) (٦) بعد الاستطهار بيومين أو ثلاثة.

(وَقَالَ: ) سُليمَان بن طرخَان التيمي، ولم يَكن من بني تيم إنما نزل فيهم (التَّيمِيُّ (٧) عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ (٨) الدم (عَلَى) قدر (أَيَّامِ حَيضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ) الصَّلوَات ويطؤها زَوْجهَا بعد الاغتسال إذا شاء.

(قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ) (٩) بِضَم القَاف، يعني: لهُ من الخمس.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 498 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.