Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 500

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٦ - باب الحد في الخمر

وعرف قرابته من النبي ﷺ، دل على أنه لا يحد؛ لأن عندهم لا حد إلا على من (١) يعرف الرجل من المرأة.

(قال أبو داود: هذا) (٢) الحديث (مما تفرد به أهل المدينة) دون غيرهم.

[٤٤٧٧] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا أبو ضمرة) أنس بن عياض (عن يزيد) بن عبد اللَّه (بن) أسامة (الهاد عن محمد (٣) بن إبراهيم) التيمي الفقيه.

(عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ أتي برجل قد شرب) يعني: الخمر (فقال: اضربوه) إطلاقه يقتضي الضرب على جميع جسده؛ ليأخذ كل عضو منه حظه، لكن يتقى الوجه؛ لحديث مسلم (٤).

(قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده و) منا (الضارب بثوبه) أي: بطرف ثوبه إن كان له (و) منا (الضارب بنعله) إن كان له نعل، أي: ضرب كل منهم على حسب ما تيسر فعله.

فيه: دليل على أصح من الأوجه الثلاثة، أنه يجوز الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والسياط وغيرها، ولا يتعين السوط؛ لأنه الأصل، وبه ورد الحديث، والثاني: يتعين السوط؛ لما روى أبو يعلى بسنده إلى أبي جعفر قال: جلد علي رجلا من قريش الحد في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 500 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.