Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 503

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٦ - باب الحد في الخمر

الضرب بالسياط، وهو مذهب الشافعي (١) وبعض أصحاب أحمد (٢)، خلافًا لمالك (٣) وأبي حنيفة (٤).

(وجلد أبو بكر أربعين) فيه وفي حديث علي الآتي: أن حد الخمر أربعون للحر؛ ولهذا كان علي يقول: في نفسي من حد شارب الخمر ثمانين شيء، ولو مات وديته؛ لأن النبي ﷺ لم يسنه.

وحكى ابن عبد البر قولًا للشافعي أنه ثمانون كمذهب الأئمة الثلاثة (٥)، واختاره ابن المنذر من أصحابنا.

(فلما ولي) بفتح الواو، ورُوي بضمها مع تشديد اللام (عمر ﵁ دعا الناس) أي: استشار أناسا كما في رواية مسلم (٦).

(فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف) وهي أرض الزرع والخصب، والجمع أرياف، يقال: أرفأت الأرض. إذا أخصبت، ورفأت الماشية. إذا رعت الريف وأريفنا، أي: صرنا إلى الريف. من "الصحاح" (٧)، ويعني بذلك أن بلاد الشام وغيرها لما فتحت وكثرت الكروم والبساتين والمدائن فشا في الناس شرب الخمر، فشاور عمر الصحابة في التشديد في العقوبة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 503 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.