Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 509

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٦ - باب الحد في الخمر

تصحيحه أحدهم، حكى ابن الطلاع أن في "تصنيف عبد الرزاق" أنه ﵇ جلد في الخمر ثمانين.

(وكل) من الأربعين والثمانين (سنة) ثم قال: (وهذا أحب إلي) قال القاضي: يحتمل أن يكون (وهذا أحب إلي) عائدًا إلى الثمانين التي فعلها عمر ﵁ (١).

[٤٤٨١] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد (عن) سعيد (ابن أبي عروبة عن) عبد اللَّه (الداناج) تقدم.

(عن حضين) بفتح الضاد المعجمة (بن المنذر، عن علي ﵁ قال: جلد رسول اللَّه ﷺ في الخمر) أربعين (و) جلد (أبو بكر) في الخمر (أربعين وكملها عمر) في صدر من خلافته (ثمانين) باجتهاده بعد أن استشار الصحابة، وقال علي: نرى أن تجعله ثمانين. كما سيأتي (وكل سنة) قال النووي: هذا دليل على أن عليًّا كان معظمًا لآثار عمر ﵁ وأن حكمه وقوله سنة، وأمره حق، وكذلك أبو بكر، خلاف ما يقوله الشيعة (٢).

(قال أبو داود: قال الأصمعي: ) نسبة إلى أصمع بن مُظهر بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء (ول حارها من تولى قارها) أي: (ول شديدها) أي: شدة إقامة الحد والحركة فيه، والحر يكون مع الحركة كما أن البرد يكون مع السكون (من تولى هينها) أي: الحكم في إمرة المسلمين، وتناول حلاوة ما فيها من الأمر والنهي وما فيها من اللذة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 509 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.