النَّبي ﷺ، وَكَذا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِّ ﷺ والشَّرِيدِ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ وَفي حَدِيثِ الجَدَليِّ، عَنْ مُعاوِيَةَ أَنَّ النَّبي ﷺ قالَ: "فَإِنْ عادَ في الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ" (١).
٤٤٨٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، قالَ الزُّهْريُّ: أَخْبَرَنا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبي ﷺ قالَ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ في الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ". فَأُتي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتي بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتي بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتي بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرُفِعَ القَتْلُ فَكانَتْ رُخْصَةً.
قالَ سُفْيانُ: حَدَّثَ الزُّهْريُّ بهذا الحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْن المُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلُ بْنُ راشِدٍ، فَقالَ لَهُما: كُونا وافِدي أَهْلِ العِراقِ بهذا الحَدِيثِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: رَوى هذا الحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو غُطَيْفٍ الكِنْديُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ (٢).
٤٤٨٦ - حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ مُوسَى الفَزاريُّ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلي ﵁ قالَ: لا أَدِي -أَوْ ما كُنْتُ لأَدِي- مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدّا إِلَّا شارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّما هُوَ شَيء قُلْناهُ نَحْنُ (٣).