Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 522

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٧ - باب إذا تتابع في شرب الخمر

فأتي بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثا رسول اللَّه ﷺ التراب، فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي ﷺ الذي ضرب، فحزروه أربعين، فضرب [أبو بكر] (١) أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب، وتحاقروا الحد والعقوبة. قال: هم عندك فسلهم. وعنده المهاجرون الأولون، فاجتمعوا على أن يضرب ثمانين، وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله حد الفرية. قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين (٢) الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه) نسخة.

(إذا شرب الخمر فاجلدوه) أربعين جلدة (فإن عاد) الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، [فإن عاد] (٣) (الرابعة فاقتلوه) لفظ رواية أحمد: "ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه" (٤) وهو بيان لقوله: (فاقتلوه) يعني: بضرب عنقه، وهو منسوخ بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" كما تقدم.

(قال أبو داود: وكذا) في (حديث سهيل) بن أبي صالح (عن) أبيه (أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة ﵁، عن النبي: ) أنه قال:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 522 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.