٣٨ - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ
٤٤٩٠ - حَدَّثَنا هِشامُ بْن عَمّارٍ، حَدَّثَنا صَدَقَةُ -يَعْني: ابن خالِدٍ- حَدَّثَنا الشُّعَيْثيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ أَنَّهُ قالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقادَ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعارُ، وَأَنْ تُقامَ فِيهِ الحُدُودُ (١).
* * *
باب في إقامة الحد في المسجد
[٤٤٩٠] (ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا صدقة بن خالد) القرشي، مولى أم البنين أخت معاوية (قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه) بن المهاجر (الشعيثي) بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وبعد ياء التصغير ثاء مثلثة، من شعيث بلعنبر، وثقه دحيم (عن زفر بن وثيمة) بفتح الواو، وكسر الثاء المثلثة، ابن مالك المصري، وثقه ابن معين (٢) ودحيم.
(عن حكيم بن حزام ﵁، قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يستقاد) أي: يؤخذ القود (في المسجد) من القاتل، رواية الترمذي: "لا تقام الحدود في المساجد" (٣) ولفظ ابن ماجه: نهى أن يجلد الحد في المسجد (٤).