٣ - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ
٤٤٩٦ - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ الحارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ أَبي العَوْجاءِ، عَنْ أَبي شُرَيْحٍ الخُزاعي أَنَّ النَّبي ﷺ قالَ: "مَنْ أُصِيبَ بِقَتْل أَوْ خَبْلٍ فَإنَّهُ يَخْتارُ إِحْدى ثَلاثٍ إِمّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإنْ أَرادَ الرّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ" (١).
٤٤٩٧ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا عبد اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَني، عَنْ عطَاءِ بْنِ أَبي مَيْمونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: ما رَأَيْت النَّبي ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيء فِيهِ قِصاصٌ إِلا أَمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ (٢).
٤٤٩٨ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قتِلَ رجُلٌ على عَهْدِ النَّبي ﷺ فرفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبي ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلي المَقْتُولِ، فَقالَ القاتِل: يا رَسُولَ اللَّهِ واللَّه ما أَرَدْتُ قَتْلَهُ. قالَ: فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ للْوَلَيِّ: "أَما إِنَّهُ إِنْ كانَ صادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النّارَ". قالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قالَ: وَكانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمّي: ذا النِّسْعَةِ (٣).
٤٤٩٩ - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الجُشَمي، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، حَدَّثَنا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ العائِذي، حَدَّثَني عَلْقَمَةُ بْنُ وائِلٍ، حَدَّثَني وائِلُ بْنُ