Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 552

  1. كتاب الديات
  2. ٣ - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

من ذلك (١).

(قال: لا) فيه: جواز أخذ الدية في قتل العمد، وهذا كله إنما عرضه النبي ﷺ على القاتل بناء منه على أنه إذا تيسر له ما يؤدى إلى أولياء المقتول سألهم في العفو عنه، ففيه السعي في مصالح عباد اللَّه تعالى (قال للرجل: خذه) فيه تسليم الجاني إلى من يستحق القصاص ليستوفي بنفسه؛ لأن القصاص مضبوط إذا كان المستحق، وليس له ذلك في الطرف على الأصح، لأنه قد يجور عليه فيقطع في غير موضعه، فيزيد في إتلافه، فان قال الجاني: أنا أقيد من نفسي. فالأصح أنه لا يجاب؛ لأن الموفى لا يستوفي، كالبائع لا يتولى قبول البيع لغيره.

([فخرج به ليقتله] (٢) فقال رسول اللَّه ﷺ: أما إنه إن قتله كان مثله) ظاهره أنه قتله، قال القاضي: معنى قوله: فهو مثله أي: قاتل مثله (٣).

وأنكره القرطبي فقال: قوله حين انطلق ليقتله: "القاتل والمقتول في النار" (٤) هذِه الرواية مفسرة لقوله: إن قتله فهو مثله؛ لأنها ذكرت بدلًا منها. قال: فعلى مقتضى قوله: فهو مثله. أي: هو في النار مثله، ولا يلتفت لقول من قال: إن ذلك إنما قاله للولي لما علمه منه من معصيته يستحق بها دخول النار (٥). قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 552 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.