Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 566

  1. كتاب الديات
  2. ٥ - باب من قتل بعد أخذ الدية

٥ - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

٤٥٠٧ - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا مَطَرٌ الوَرّاقُ -وَأَحْسَبُهُ- عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: "لا أُعْفي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ" (١).

* * *

باب هل (٢) يقتل بعد أخذ الدية

[٤٥٠٧] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد) قال (أنا مطر) بن طهمان (الوراق) مولى علي، وكان يكتب المصاحف.

(وأحسبه) قال (عن الحسن، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا أعفى) هو دعاء عليه، وهو بفتح الفاء، أي: لا كثر ماله ولا استعفى.

قال المنذري: وفي نسخة بعيدة بضم الهمزة وكسر الفاء، أي: لا أترك القتل (عمن قتل بعد أخذ الدية) من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (٣) أي: ترك، بل أقتله البتة، ولا أمكن الولي من العفو عنه، وبه قال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم، وقال جماعة منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 566 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.