Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 572

  1. كتاب الديات
  2. ٦ - باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟

الخطاب (قال: لا) هذِه رواية أنس أنه لم يقتلها (١). وقد وافقه على ذلك أبو هريرة فيما رواه عنه ابن وهب (قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللَّه ﷺ) أي: أعرف أثرها إما بتغير لون اللهوات وإما بنتوء أو تحفير فيها، واللهوات بفتح اللام والهاء: جمع لهاة بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي، وقيل: ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم من أعلاه.

[٤٥٠٩] (ثنا داود بن رشيد) بضم الراء، مصغر، الخوارزمي شيخ مسلم، قال (ثنا عباد (٢) بن العوام) الواسطي (وثنا هارون (٣) بن عبد اللَّه) البزاز البغدادي الحافظ قال (ثنا سعيد بن سليمان) قال (ثنا عباد) بن العوام. (عن سفيان بن حسين) الواسطي، مولى عبد اللَّه بن خازم الواسطي، كان مؤدبا مع المهدي، ومات بالري، استشهد به البخاري في "الصحيح" (٤)، وروى له في "القراءة خلف الإمام" (٥)، وفي "الأدب"، ومسلم في مقدمة كتابه (٦) (عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، قال هارون) أظنه: ابن محمد الرشيد (٧).

(عن أبي هريرة ﵁ أن امرأة من اليهود) قال النووي: هي أخت مرحب اليهودي (٨). كما تقدم (أهدت إلى النبي ﷺ شاة مسمومة) فأكل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 572 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.