Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 585

  1. كتاب الديات
  2. ٧ - باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟

ذلك بغير موجب لذلك، أو حرقه بنار أو قطع عضو مما فيه مثلة، فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، وقال أكثر العلماء: لا يعتق عليه (١). والحديث حجة.

(فقال: يا رسول اللَّه، على من نصرتي؟ ) أي: من ينصرني ويتولى نصرتي ويقوم بي ويكون ولائي له ([قال] (٢) على كل مؤمن. أو قال) على (كل مسلم) شك من الراوي، وفيه أن ولاء هذا الممثل به لكل المسلمين لا لمن مثل به؛ لأن الولاء لا يثبت إلا لمن له عليه نعمة ومن قطع عضوًا ومثل به لا إنعام له عليه، وأن الولاء إنما هو لصاحب النعمة، ورواية أحمد فيها زيادة، فإن فيها: فقال النبي ﷺ: "اذهب فأنت حر". فقال: يا رسول اللَّه، مولى من أنا؟ فقال: "مولى اللَّه ورسوله". قال: وأوصى به رسول اللَّه ﷺ المسلمين، فلما قبض رسول اللَّه ﷺ جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول اللَّه ﷺ. فقال: نعم، نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر، فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول اللَّه ﷺ. قال: نعم، أين [تريد؟ ] (٣) قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها (٤). ورواة رواية أحمد ثقات (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 585 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.