Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 592

  1. كتاب الديات
  2. ٨ - باب القسامة

مالك (١) والشافعي (٢)، وقال أبو حنيفة (٣) وأحمد (٤): يقضى عليه دون رد اليمين. وقال ابن أبي ليلى: يؤخذ باليمين (٥).

(بأيمان) بفتح الهمزة جمع يمين (خمسين منهم) فيه دليل على أن اليمين المردودة لا تكون أقل من خمسين يمينًا من خمسين رجلًا إذا كان المدعى عليهم خمسين، فإن كانوا أقل من ذلك حلفوا خمسين يمينًا وردت اليمين عليهم بحسب عددهم.

(قالوا: يا رسول اللَّه) كيف نقبل أيمان كما في رواية (٦) (قوم كفار) هذا استبعاد لصدقهم، وتقرير (٧) لإقدامهم على الكذب، وجرأتهم على الأيمان الفاجرة، أي: ما هم عليه من الكفر والعداوة للمسلمين بجرأتهم على الأيمان الكاذبة، قال القرطبي: لا خلاف أعلمه في أن الكافر إذا توجهت عليه يمين أنه يحلفها (٨). ويدل على صحة يمين الكافر والفاسق قوله قبل: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم".

(فوداه) بتخفيف الدال أي: أعطى ديته (رسول اللَّه ﷺ من قبله) بكسر القاف، وفتح الباء، أي: من عنده كما في رواية، وإنما فعل ذلك على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 592 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.