Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١١ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

قال ابن التيمية (١): والاستحاضَة نَوع من المرض أي: فيستَدل به على الجمع للمريض والجمَع بالمرض والوحل (٢).

قاله القاضي حُسَين والخَطابي واستحسَنَهُ الرويَاني (٣).

قالَ النوَوي في "الروضة": القَول بجوَاز الجمع بالمرض ظاهِر مُختار (٤).

وحَكى الخطابي عن أبي إسحاق المروزي جَوَاز الجمع في الحَضَر للحاجة من غَير اشتراط مرض (٥)، وبه قال ابن المنذر (٦)، وحكى ابن حجر أن ابن عباس جمع للشغل (٧).

(وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ) زاد الترمذي وتصلين فكذلك (٨).

(فَافْعَلِي) فيه دلالة على أن الفجر لا تجمع مع غَيرها.

(وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكِ) بكسر الكاف، أي: حَيث جَازت لك الصَلاة. روَاية الترمذي: "وصومي (٩) إن قويت على ذلك" (١٠).

(قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وهذا) يَعني الترخصُّ بالجمع بَين الصَّلاتين وغَير ذَلك (أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إلَيَّ) أي: أحَبُّهمَا إليَّ (١١) فإن الله تعالى يُحبُّ أن تؤتى رُخصه كما يَكره أن تؤتى مَعصيته (١٢) أخرجه ابن خزيمة وابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 508 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.