Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 607

  1. كتاب الديات
  2. ٩ - باب في ترك القود بالقسامة

خمسين يمينًا: ما قتلناه ولا علمنا) له (قاتلًا) وروى الطبراني أن القسامة كانت في الجاهلية، وكانوا يتورعون عن أيمان الصبر، فلما بعث اللَّه محمدًا ﷺ بالقسامة كان المسلمون هم أهيب لها (١).

(قال: فوداه (٢) رسول اللَّه ﷺ من عنده) بـ (مائة ناقة) حمراء.

[٤٥٢٦] (ثنا الحسن بن علي) الخلال قال (ثنا عبد الرزاق) قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) ابن عوف (وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار، أن النبي ﷺ قال لليهود وبدأ بهم) في الأيمان (يحلف منكم خمسون رجلًا) فيه دلالة أيضًا على ما تقدم عن الكوفيين وكثير من البصريين أنه يبدأ بيمين المدعى عليهم، فإن هذا هو الأصل في باب الدعاوى الذي نبه الشرع على حكمته بقوله: "لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدير واليمين على من أنكر" (٣).

وأجيب عن التمسك بهذا الأصل بأن هذا استثني من الأصل بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (٤) وتتعذر إقامة البينة على القتل غالبًا؛ فإن القاصد للقتل إنما يطلبه بالخلوة والغيلة، بخلاف سائر الحقوق.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 607 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.