Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 623

  1. كتاب الديات
  2. ١٢ - باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟

[٤٥٣٣] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه] (١) ذكوان) الزيات (عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة) سيد الخزرج (قال لرسول اللَّه ﷺ: أرأيت (٢) لو وجدت مع امرأتي رجلًا) أجنبيًّا (أمهله؟ ) بفتح الهمزة (٣)، أي: أمهله؟ عندها (٤) (حتى آتي بأربعة شهداء؟ ! ) أحرار (٥) بالِغينَ عقلاء (قال: نعم) ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه إذا وجد رجلًا يزني بامرأته فلم ينزجر إلا بالقتل فقتله فلا قصاص عليه ولا قود، قال: وإن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه القاتل (٦). وهو مذهب الشافعي أيضًا (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 623 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.