Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 629

  1. كتاب الديات
  2. ١٥ - باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه

١٥ - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

٤٥٣٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو -يَعْني: ابن الحارِثِ- عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسافِعٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري قالَ: بَيْنَما رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَعالَ فاسْتَقِدْ". فَقالَ: بَلْ عَفَوْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ (١).

* * *

باب هل يقاد من اللطمة؟ (٢)

[٤٥٣٦] (ثنا أحمد بن صالح) قال (ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير) بن عبد اللَّه (بن الأشج) إمام ثبت (عن عبيدة) بفتح العين (بن مسافع) بالسين المهملة، الديلي، وثقه ابن حبان (٣) (عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينما رسول اللَّه ﷺ يقسم) بفتح الياء، وكسر السين (قسمًا) بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة، وأما القسم بكسر القاف فهو النصيب (أقبل رجل فأكب عليه) يشبه أن يكون المراد أنه أكب على المال الذي يقسم ليأخذ منه، وأكب من غريب اللغة فإنه يقال في المتعدي منه: كبه اللَّه.

وفي اللازم القاصر: أكب. بالهمز، والقاعدة في الأفعال أن الثلاثي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 629 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.