Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 634

  1. كتاب الديات
  2. ١٦ - باب عفو النساء عن الدم

١٦ - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

٤٥٣٨ - حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعي أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَلَمَةَ يُخبِرُ عَنْ عائِشَةَ ﵂، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ: "عَلَى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأَوَّلَ وَإِنْ كانَتِ امْرَأَةً" (١).

قالَ أَبُو داوُدَ: بَلَغَني أَنَّ عَفْوَ النِّساءِ في القَتْلِ جائِزٌ إِذا كانَتْ إِحْدى الأَوْلِياءِ، وَبَلَغَني عَنْ أَبي عُبَيدٍ في قَوْلهِ: "يَنْحَجِزُوا": يَكُفُّوا عَنِ القَوَدِ.

* * *

[٤٥٣٨] (ثنا داود بن رشيد) بالتصغير الخوارزمي مولى بني هاشم ببغداد، روى عنه مسلم قال (ثنا الوليد، عن الأوزاعي أنه سمع حصنًا) بكسر الحاء المهملة، وهو: حصن بن عبد الرحمن التراغمي الدمشقي.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أعلم أحدًا نسبه، ولم يرو عنه إلا الأوزاعي فقط (٢).

قال الدراقطني: يعتبر به (٣). وليس له في "السنن" غير هذا الحديث.

(أنه سمع أبا سلمة) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف (يخبر عن عائشة ﵂، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: على المقتتلين) بكسر التاء الثانية، وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين للقود.

قال الخطابي: يحتمل أن تكون الرواية: (المقتتَلين) بفتح التاءين، يقال: اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 634 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.