Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 657

  1. كتاب الديات
  2. ١٩ - باب دية الخطإ شبه العمد

بالخطأ ارتفع القصاص، فلم تجب إلا الدية، وهي (مائة من الإبل) مثلثة على العاقلة (منها أربعون) حوامل (في بطونها أولادها) ويثبت حملها بأهل خبرة ممن يعاني قنية الإبل وسياستها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وهذا الحديث حجة للشافعي (١) ورواية عن أحمد (٢)، وهو قول عطاء (٣) ومحمد بن الحسن (٤) أنها مثلثة كدية العمد في أسنانها، لكنها تخالف العمد في أمرين: أحدهما: أنها على العاقلة لا على الجاني.

والثاني: أنه يجب في آخر كل حول ثلثها، ويعتبر ابتداء السنة من حين حكم الحاكم كمدة العُنَّة.

(وحديث مسدد أتم) من حديث سليمان (٥).

[٤٥٤٩] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الوارث، عن علي بن زيد) بن جدعان التيمي أحد علماء التابعين، قال منصور بن زاذان: لما مات الحسن قلنا لابن جدعان: اجلس مجلسه.

(عن القاسم بن ربيعة) الجوشني، ذكر لقضاء البصرة (عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمعناه) ولفظه (قال: خطب رسول اللَّه ﷺ يوم الفتح أو) قال (فتح مكة) شك من الراوي (على درجة البيت) الحرام، [(أو الكعبة)] (٦) فيه: أنه لا يشترط أن تكون الخطبة على منبر، بل السنة أن تكون على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 657 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.