Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 15

  1. كتاب الديات
  2. ٢٠ - باب ديات الأعضاء

[٤٥٦٤] (قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان) بن فروخ الأبلي (ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر) أحمد بن محمد الأبلي العطار (صاحب لنا ثقة قال: ثنا شيبان) بن فروخ قال (ثنا محمد بن راشد) المكحولي.

(عن سليمان بن موسى) القرشي الأموي، قال عطاء: هو سيد شباب أهل الشام. قال أبو مسهر: كان أعلى أصحاب مكحول.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقوِّم دية الخطأ على أهل القرى) أي: لعسر تحصيلها عليهم (أربعمائة دينار أو عدلها) العدل بفتح العين هو الذي يساوي الشيء قيمة وقدرًا، وإن لم يكن من جنسه، والعدل هو الذي يساوي الشيء من جنسه.

وروى الطبراني عن السائب أن عمر قال: ليس كل الناس يجدون الإبل، قوم للإبل أربعة آلاف درهم (١) (من الورق) بفتح الواو، وكسر الراء، وهو الفضة الخالصة (ويقومها على أثمان الإبل) التي لو كانت موجودة لوجب تسليمها، والمعتبر في القيمة قيمة يوم وجوب التسليم كما صرح به أصحابنا في باب العاقلة، والمراد بأثمان الإبل نقد البلد الذي يجب فيه التحصيل دنانير أو ورقًا، وينبغي أن يقوم بالنقد الغالب إن كان في البلد نقدان، كما صرح به الرافعي في كتاب البيع (٢).

وفي "فتاوى القفال" في أرش الجناية يجب أن يكون ذهبًا خالصًا، أو فضة يعني: خالصة بخلاف العوض في العقد؛ لأن تقدير الأرش من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 15 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.