Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 19

  1. كتاب الديات
  2. ٢٠ - باب ديات الأعضاء

الثندوة عند أئمة اللغة والفقهاء وغيرهم وفي العرف المتبادر إليه المعنى هي أنها للرجل بمنزلة الثدي للمرأة، كذا قال الجوهري (١) وغيره، وقال الأصمعي: هي مغرز الثدي. أي: من المرأة.

وقال ابن السكيت: هي اللحم التي حول الثدي (٢).

وعلى هذا فيكون الضمير عائدًا على صاحب الأنف لا على الأنف بمفرده، لأن المحكوم عليه في الحديث هو صاحب الأنف إذا قطع أنفه، لا على الأنف بمفرده، وإذا قلنا: إن المراد به ثدي المرأة، فلا خلاف أن فيه نصف الدية، وإن حملناه على ثدي الرجل، فهو أيضًا حجة على القول القديم للشافعي أن فيه نصف الدية، ورجحه بعض الشافعية ﵃، وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حنبل (٣)، وهو جار على القاعدة الكلية أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجل كاليدين وسائر الأعضاء؛ ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال، فليس في البدن غيرهما من جنسهما فوجب فيهما الدية كاليدين، ومما حملني على مخالفة هذين الإمامين أني وجدت في بعض نسخ رواية ابن داسة مفسرًا في الأصل، فقال: وإن جدعت ثندوته فنصف العقل. يعني: الثدي، وأيضًا فحمل الحديث على قول هؤلاء الأئمة أولى من حمله على قول حكاه ابن المنذر في "الاختلاف" ولم يسم قائله، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 19 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.