Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 22

  1. كتاب الديات
  2. ٢٠ - باب ديات الأعضاء

وأربع من أسفل، يقال لها: الرباعيات، ثم أربعة (١) ضواحك، ثم أربعة (٢) أنياب، وأربعة (٣) نواجذ، واثنا عشر ضرسًا يقال لها: الطواحين، كذا قاله الرافعي (٤). قال الإسنوي: وما ذكره في النواجذ مع الأضراس يقتضي أن النواجذ ليست آخر الأسنان وهي آخرها، وفي كل من الأسنان (خمس من الإبل) فلا يقبل فيها معيب ولا أعجف (في كل سن) من الأسنان.

(وقضى رسول اللَّه ﷺ أنَّ عقل المرأة) أي: دية المرأة خطأ كان أو شبه عمد، يلزم عاقلتها، وتقسم (بين عصبتها) الذين يرثونها بالنسب إذا كانوا ذكورًا مكلفين كما يقتسمون ميراثها إذا ماتت.

(من) مختصة بمن يعقل (كانوا) قد يؤخذ من الواو التي هي ضمير جمع المذكر أنَّ الإناث لا عقل عليهم، ويدخل في عموم (من) الآباء والبنون، فإنهم يسمون عصبة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (٥)، كما يتحملون الأعمام؛ ولأنهم في الميراث أحق العصبات فيرثون فكذا يفعلون هنا، ومذهب الشافعي أنهم ليسوا من العاقلة (٦)؛ لحديث أبي هريرة الآتي في اللتين اقتتلتا من هذيل (٧)؛ ولأن الأبوين يفرض لهما الثلث في صور فليسوا بعصبة (لا يرثون منها) معناه -واللَّه أعلم-: لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 22 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.