Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 39

  1. كتاب الديات
  2. ٢١ - باب دية الجنين

بطن أمه، وإن خرج حيًّا فهو ولد، وإن خرج ميتًا فهو سقط (فقضى رسول اللَّه ﷺ في جنينها بغرة) وهي عبد أو أمة (وأن تقتل) المرأة الجانية قصاصًا.

(قال النضر بن شميل: المسطح هو: الضريح) (١) بفتح المعجمة، وآخره حاء مهملة، أصله اسم شجر، فلعل المسطح كان عودًا منه (وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء) الذي هو الفسطاط، وعن النضر بن شميل: المسطح عود يرقق به الخبز.

[٤٥٧٣] (ثنا عبد اللَّه بن محمد) بن المسور (الزهري) قال (ثنا سفيان) ابن عيينة (عن عمرو) بن دينار (عن طاوس) بن كيسان اليماني.

(قال: قام عمر) بن الخطاب (﵁ على المنبر، فذكر معناه) و (لم يذكر) فيه (أن تقتل) و (زاد: بغرة عبد أو أمة) فيه التنوين أو الإضافة وجهان كما تقدم (فقال عمر: اللَّه أكبر) فيه التكبير عند التعجب، كما يقال: سبحان اللَّه! للتعجب (لو لم أسمع بهذا) القضاء (لقضينا بغير هذا).

[٤٥٧٤] (ثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار) الكوفي مات (٢٥٢) (أن عمرو بن) حماد بن (طلحة) القناد، صدوق يرمى بالرفض (حدثهم قال: ثنا أسباط) بن نصر الهمداني (عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ في قصة حمل) بفتح الحاء المهملة، والميم (ابن مالك) بن النابغة.

(قال) فيها (فاسقطت) المرأة الحبلى (غلامًا قد نبت شعره ميتًا وماتت المرأة) في هذا نص على تأخر موتها عن الضرب والإسقاط، وفيها أيضًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 39 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.