Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 43

  1. كتاب الديات
  2. ٢١ - باب دية الجنين

(ابن وهب) قال (أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلتا (١) امرأتان من هذيل) وفي رواية لمسلم: من بني لحيان (٢). ولا مخالفة؛ لأن لحيان فخذ من هذيل، ولهذا صدق أن يقال على القاتلة أنها هذلية لحيانية (فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها) تقدم أنه لا منافاة بينها وبين الرواية المتقدمة: بمسطح أو بعمود خباء. إذ يحتمل أن تكون جمعت ذلك عليها، فأخبر أحدهما بالحجر، والآخر بالعمود.

(فاختصموا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقضى رسول اللَّه ﷺ دية) منصوب بـ (قضى)؛ لأنها بمعنى أوجب -كما تقدم- أو ألزم (جنينها) مضاف إليه (غرة) بدل مما قبله منصوب، ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ، أي: هي غرة، ويجوز التنوين وغيره (عبد) إن قرئ (غرة) بلا تنوين، فـ (عبد) مجرور على الإضافة، ومع التنوين في (عبد) النصب والرفع كما في (غرة) (أو وليدة) معطوف على (عبد) فيجوز فيها الثلاثة الأوجه التي في (عبد) و (أو) فيه للتنويع أو التخيير، لا للشك، يعني بالوليدة: الأمة، كما في الرواية المتقدمة مكان الوليدة (وقضى بدية المرأة) المقتولة (على عاقلتها) هذا يوهم خلاف المراد، والتقدير: قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة [ويدل على هذا التقدير الرواية المتقدمة: فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة] (٣) (وورثها ولدها)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 43 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.