Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 54

  1. كتاب الديات
  2. ٢٤ - باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه

خلاف المثنى. فالجواب أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، أو أراد بالتثنية الجنس (فأتى النبي ﷺ) رواية الصحيحين: فاختصموا إلى النبي ﷺ (١). (فأهدرها) أي: حكم أن لا ضمان على المعضوض ولا دية إذا لم يقدر على خلاص يده إلا بقلع سنه.

(وقال: أتريد أن يضع) الرجل (يده في فيك تقضمها) بفتح الضاد على اللغة الفصيحة (كالفحل) أي: تعضها كما يعض الفحل، كما يجيء مبينًا في الرواية الآتية، يقال: قضمت الدابة شعيرها، تقضمه بفتحها: إذا أكلت بأطراف أسنانها، وخضمته، بالخاء المعجمة: إذا أكلته بفيها كله. ويقال: الخضم: أكل الرطب واللين، والقضم: أكل اليبس (قال: وأخبرني) عبد اللَّه بن عبيد اللَّه -بالتصغير- بن عبد اللَّه (ابن أبي مليكة، عن جده) زهير بن عبد اللَّه بن جدعان، كذا سمى (٢) ابن أبي داود المؤلفِ والد ابن أبي مليكة، والحاكم، وأثبت صحبته ابن عبد البر (٣)، وفي كتاب الزبير بن بكار ما يشعر بأن الضمير في "جده" يعود على "عبيد اللَّه" (أن أبا بكر ﵁ أهدرها) أي: أبطل حكم الثنية (وقال: نفذت) بفتح النون والفاء والذال المعجمة (سنة) أي: مضت سنة من سنن النبي ﷺ التي سنها لها. وفي بعض النسخ: نفذت سنه. بكسر السين. أي: بعض الأسنان، وهذا يقوي ما تقدم بأن المراد من أن الثنية الجنس. وفي رواية: بعدت. بفتح الموحدة وبشد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 54 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.