Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 528

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١٣ - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا

تتغير (١) حَاله (وَتَغْتَسِلْ) بالجزم.

(لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحدًا وَتَوَضَّأْ (٢) فِيمَا بَينَ ذَلِكَ) (٣) أي فيما بَينَ الصَّلاتين؛ لأنها تتوضأ لِكل صَلاة فرض، وكذَا للنذر على المذهَب.

(ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) أنه (لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيهَا الغُسْلُ) وحَصَلت المشقة بتكرر الاغتسَال (أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَينَ الصَّلَاتيْنِ) (٤) المفرُوضَتَين بغسل واحد.

(وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ) بن عَبد الله، أخرَجَ له مُسْلم (٥) (عَنِ ابن عَبَّاسٍ) (٦) ﵄ (وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ) بن الهَاد؛ لأنه كانَ يُوقد نارهُ لَيْلًا للأضيَاف.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 528 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.