Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 229

  1. كتاب السنة
  2. ١٧ - باب في القدر

تكفيرهم، فمن كفرهم لم يجوز الصلاة عليهم، ومن لم يكفر جوز الصلاة، بل هي فرض كفاية.

وقيل: إنما قال هذا ﵇ تقبيحًا لاعتقادهم وزجرهم عن هذا الاعتقاد، وليس بنهي للصلاة عليهم. قيل: الصلاة عليهم كالصلاة على غيرهم من الفساق.

[٤٦٩٢] (ثنا محمد (١) بن كثير) العبدي (أبنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن عمر بن محمد) بن زيد العمري بعسقلان.

(عن عمر) بن عبد اللَّه المدني (مولى غفرة) بضم الغين المعجمة وسكون الفاء. كذا ضبطه شيخنا ابن حجر (٢). يقال: أدرك ابن عباس، عامة حديثه مرسل، وثقه ابن سعد (٣).

(عن رجل من الأنصار) مجهول (عن حذيفة) بن اليمان ﵁.

(قال رسول اللَّه ﷺ: لكل أمة (٤) مجوس) ومجوس كلمة فارسية، والواحد منها مجوسي كيهودي من يهود. قال ابن عطية: روي أنه بحث في المجوس نبي اسمه زرادشت (٥).

(ومجوس الأمة) الطائفة (الذين يقولون: لا قدر) أي: لم يقدر اللَّه الأشياء في القدم، ولم يتقدم علمه سبحانه بالأشياء قبل وقوعها، بل هي مستأنفة العلم، أي: إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها، وكذبوا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 229 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.