Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 248

  1. كتاب السنة
  2. ١٧ - باب في القدر

ويسره] (١) له، فغيب اللَّه عنا المقادير ومكننا من الفعل والترك دفعًا للمقادير، وخاطبنا بالأمر والنهي خطاب المستقلين ولم يجعل التمسك بسابق القدر حجة للمقصرين، ولا عذرا (٢) للمعتذرين.

[٤٦٩٧] (ثنا محمود بن خالد) السلمي الدمشقي، ثبت (ثنا) محمد ابن يوسف (الفريابي) (٣) بكسر الفاء وسكون الراء، وفرياب، ويقال: فارياب: مدينة بالترك (عن سفيان) الثوري (ثنا علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن يحيى بن يعمر بهذا الحديث) المذكور، (يزيد) في بعض هذِه الرواية (وينقص) منها (قالس) الرجل الداخل (فما الإسلام؟ ) الألف واللام للعهد الذكري المتكرر في كتاب اللَّه.

(قال: إقام الصلاة، وإيتاء الزكلاة، وحج البيت، وصوم (٤) رمضان، والاغتسال من الجنابة) فيه: أن الإسلام لا يختص بالأركان الخمسة، بل منه أداء الخمس من المغنم، ومنه الاغتسال من الجنابة. يعني: والحيض والنفاس، وكذا سائر الطاعات؛ لكونها من كمال الإسلام. (قال: ) المصنف (علقمة) بن مرثد (مرجئ) [بضم الميم] (٥) أي: ممن يذهب إلى الإرجاء، فهو من المرجئة، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به.

[٤٦٩٨] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير) بفتح الجيم (عن أبي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 248 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.