Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 548

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١٩ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

[٣٠٦] (ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيب) بن الليث الفهمي، شيخ مسلم.

(قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، قال: حدثني اللَّيثُ، عَنْ رَبِيعَةَ) بن أبي عبد الرحمن فروخ مَولى (١) المنكدر، فقيه المدينة صَاحب الرأي (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى المُسْتَحَاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كُل صَلَاةٍ) مَفروضة (إلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ) آخر كالخَارج مِنْ أحَد السَّبيلَين (غَيرُ الدَّمِ) ولَمس (٢) الرجُل الأجنبية ومَسّ الفَرج عندَ مَن يَقولُ به (فَتَوَضَّأُ) مِنَ الحدَث الذي هوَ غير (٣) دَم الاسْتحاضَة.

(وهذا قَوْلُ مَالِكٍ) [يعني: ابن أنس وربيعة] (٤) قال ابن عَبد البر: وهوَ قول عكرمَة وأيُّوب السّختياني قالَ: وكذلك المرأة التي تقعُد أيامهَا المَعروفة ثم تستطهر عند مالك أو لا تستطهر عندَ غَيره، قَالَ: وكذَلك التي تقعُد أيامهَا المعْروفة تغتسل أيضًا عند انقضاء أيامهَا واستطهَارهَا ولا شَيء عَليهَا إلا أن تحدث حدثًا يُوجب الغسْل أو الوضُوء عند مالك، ومن قَالَ بقَوله، وأمَّا عندَ الشافعي وأبي حَنيفة والثوري ومَن ذكرنا معهم فتتوضأ لكل صَلاة (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 548 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.