Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 440

  1. كتاب الأدب
  2. ٥ - باب في العفو والتجاوز في الأمر

[٤٧٨٦] (ثنا مسدد، ثنا يزيد (١) بن زريع) البصري.

(حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: ما ضرب رسول اللَّه ﷺ خادمًا) ولمسلم زيادة على هذا في أول الحديث ولفظه: "ما ضرب رسول اللَّه ﷺ شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا" (٢) وهو نكرة في معرض النفي؛ فتعم كل ذي روح من ابن آدم (٣) ودابة وهرة ونحو ذلك.

قال النووي: فيه أن من ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحًا للأدب فتركه أفضل (٤)، انتهى. أما ضرب الزوجة فهو مباح في حق نفسه كنشوز المرأة ونحوه. أما ضربها لحق اللَّه تعالى كترك الصلاة وشرب الخمر ونحو ذلك فليس له ذلك بل هو للإمام، وأما ضرب السيد فله التعزير به من مملوكه في حق نفسه، وكذا في حق اللَّه تعالى؛ لأن ملكه وسلطنته فوق سلطنة الزوج على زوجته (ولا) ضرب النبي ﷺ بيده (امرأة قط) لا لحق نفسه ولا لحق اللَّه تعالى، ولأزواجه أكرم على اللَّه من أن يصدر منهن ما يوجب حقًّا للَّه تعالى.

[٤٧٨٧] (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي.

(ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي) بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء نسبة إلى طفاوة موضع بالبصرة، وكان من أكابر أئمة البصرة،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 440 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.