Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 589

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٤ - باب التيمم

الظاهر، واستدل به على الرخصَة في تَرك التهجد في السَّفر إن ثبت أن التهجد كانَ واجبًا عليه (١).

قال ابن عبد البر: ومعلوم عند جميع أهْل المغازي؛ أنهُ ﷺ لم يُصَل منذ افترضت عَليه الصَّلاة إلا بوضوء، ولا يدْفع ذَلكَ إلا جَاهِل أو معَاند (٢).

(وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ) فيه جَوَاز الإقَامَة بموضع لا مَاء فيه كما تقدم.

(فَتَغَيَّظَ عَلَيهَا أَبُو بَكْرٍ) والنكتَة في قَوله فتغيّظ عَلَيهَا أبو بَكر ولَم يَقُل أبوهَا؛ لأنَّ ذكر الأبوة يُذكر في مَقام الحُنُوِّ والشفقة، وهذا مَقامُ العِتَاب بالقول، والتأديب بالفعل، فنزل هنا مَنزلة الأجنبي لعَائشة بقوله (حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) وليسَ في المكان الذي نزلوا فيها مَاء.

(فَأَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ) ﷺ (رُخْصَةَ التطهر (٣) بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ) فيه نصّ صَريح عَلَى أن التيمم رُخصَة خُصت بهَا هذِه الأمة لمْ يُشَاركها غَيرها من الأمم، وفي وَجه أنه عَزيمة حَكاهُ ابن الرفعَة وبَنَى على الخلاف قَضَاء العَاصي (٤) بسفره والصَّحيح أنه يقضي؛ لأنه رُخصَة وقيل لا يقضي؛ لأنه عَزيمة.

(فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا بأَيْدِيَهُمْ شَيئًا) وقد يستَدل به على أنهُ يجوز

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 589 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.